السيد البروجردي

133

جامع أحاديث الشيعة

عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد ( 1 ) معروف وحق فهو جائز . ( 3 ) يب 248 ج 8 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز . ( 4 ) يب 183 ج 9 - علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك . وتقدم في أحاديث باب ( 25 ) جواز صدقة الغلام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على ذلك . ويأتي في أحاديث باب ( 73 ) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية ما يمكن أن يستدل به على ذلك . وفى رواية ابن بكير من باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم ، وفى نسخة يجوز . وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق ( أي من لم يبلغ ) للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز . * ( 12 ) باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها * 385 ( 1 ) يب 462 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : ليس لها ( 2 ) الخصال 588 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الأذان

--> ( 1 ) وجه - يب .